الجزيري / الغروي / مازح

612

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد وان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد . ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد كما لا يسقط غيره من الحقوق .